كاتب: المحامي ايلي دورون والمحامي نهاد دلاشه
القانون في دولة اسرائيل يوفر ويعطي حمايه واسعه للنساء الحوامل في اماكن العمل , بل ويفرض عقوبات كبيره على ارباب العمل الذين يقررون فصل المراه العامله لمجرد حملها.
قانون عمل النساء لسنة 1954 في البند رقم 6 ينص بشكل واضح وصريح ان كل امراه حامل مقبله على الولاده يجب على رب العمل ان يعطيها بما يسمى اذن او عطلة ولاده , يمنع تشغيلها خلال تلك الفتره.
عطلة الولاده تكون لمدة 12 اسبوعا , منها 6 اسابيع او اقل تستغلها المراه قبل يوم الولاده المتوقع , وباقي الفتره بعد الولاده.
ايضا ينص القانون ان المراه التي تلد في الولاده الواحده اكثر من ولد , لها الحق بتمديد فترة عطلة الولاده باسبوعين عن كل ولد اضافي ابتداءا من الولد الثاني.
يجب القول ان غياب المراه الحامل من عملها لاجل عطلة الولاده لا يمس بحقوقها وباقدميتها في مكان العمل.
ينص القانون السالف الذكر ايضا في البند رقم 9(ا) ان لا يحق لرب العمل ان يقيل المراه الحامل قبل خروجها لعطلة الولاده الا باذن من وزير العمل والرفاه , ولا يقبل الوزير هذه الاقاله اذا كانت متعلقه بحمل تلك المراه ,
وهذا يسري على العامله التي تعمل بشكل ثابت او مؤقت بشرط ان تكون المراه قد عملت عند رب العمل او في مكان العمل 6 اشهر على الاقل .
هنالك حق للمراه العامل ان تغيب من مكان عملها خلال اشهر حملها وذلك من خلال تقرير طبي بواسطة طبيب اقر بذلك , وخلال هذه الفتره لا يحق لها اجر شهري عن هذه الايام.
كذلك يحق لكل امراه حامل بعد الولاده التوجه الى مؤسسة التامين الوطني لاخذ حقوقها كنفقة الولاده على سبيل المثال.